- جددوا إيمانكم! - الأثنين _18 _يناير _2021AH 18-1-2021AD
- «العلا».. مدائن ثمود قوم صالح - الأحد _10 _يناير _2021AH 10-1-2021AD
- أمة واحدة على ملة واحدة - الثلاثاء _5 _يناير _2021AH 5-1-2021AD
«العلا» هي مدائن ثمود قوم صالح أصحاب الحجر وقد نهى النبي ﷺ عن الدخول عليهم إلا للاتعاظ والاعتبار فقال (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم) ونص أحمد والظاهرية على تحريم الإقامة بها وبطلان الصلاة فيها لغير ضرورة!
قال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح في شرح الصحاح ٤/ ٣٤ (وفيه من الفقه: أنه إذا مر إنسان بدار قوم كانوا قد عذبوا أسرع هاربا عنهم لئلا يتأدى إليه شيء من العذاب الذي هم فيه، فأن من ذلك استمرار لعنة الله عز وجل لمن عذبه، فإذا أقام عليهم رجل من غيرهم لم يأمن أن يشتمله شر جوارهم، فيخسر دنياه وأخراه).
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري ٣/ ٢٣٧ (عبد الله بن عمر، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم)) .
هذا الحديث: نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب، إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله وخوف عقابه الذي نزل بمن كان في تلك البقعة، وان الدخول على غير هذا الوجه يخشى منه إصابة العذاب الذي أصابهم.
وفي هذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات فمن رأى ما حل بالعصاة ولم يتنبه بذلك من غفلته، ولم يتفكر في حالهم، ويعتبر بهم فليحذر من حلول العقوبة به، فإنها إنما حلت بالعصاة لغفلتهم عن التدبر وإهمالهم اليقظة والتذكر.
وهذا يدل على أنه لا يجوز السكنى بمثل هذه الأرض، ولا الإقامة بها، وقد صرح بذلك طائفة من العلماء، منهم: الخطابي وغيره، ونص عليه أحمد.
قال مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر: أيشرب من مائها ويعجن به؟ قال: لا، إلا لضرورة، ولا يقيم بها .وعلى هذا: فيتوجه أن من صلى بها لغير ضرورة، ولم يكن في صلاته على حالة الخشوع والخشية التي رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدخول عليها أن لا تصح صلاته، على قياس قول من قال: إن الصلاة في المقبرة وأعطان الإبل لا تصح، إلا أن يفرق: بأن النهي هنا عن الدخول لا يخص الصلاة، بخلاف النهي عن الصلاة في المقبرة والأعطان، فيتخرج حينئذ الصلاة فيها على الصلاة في الأرض المغصوبة، كما سبق ذكره.
وأحمد – في رواية – مع جماعة من أهل الظاهر: يوجبون الإعادة على من صلى في أرض غصب، وكذلك إسحاق – في رواية عنه – إذا كان عالما بالنهي .
وأما الوضوء من مائها: فقد صرح طائفة من الظاهرية بأنه لا يصح، ويتخرج على قواعد الإمام أحمد وأصحابه على الخلاف عندهم في الوضوء بالماء المغصوب).